السيد عبد الأعلى السبزواري

427

جامع الأحكام الشرعية

الإقرار وأحكامه وهو : الإخبار بحق ثابت على المخبر أو بنفي حق له على غيره بأيّ لغة كان ، ولا يختص بلفظ ويعتبر فيه أمور : ( 1 ) الجزم ، بمعنى عدم إظهار الترديد ، فلو قال : « أظن أو أحتمل أنّك تطلبني كدا » لم يكن إقرارا . ( 2 ) أن يكون اللفظ صريحا في ثبوت حق عليه أو سلب حق عن نفسه فلا اعتبار باللفظ الذي يتطرق فيه الاحتمال أو الإجمال وتشخيص ذلك راجع إلى العرف وأهل اللسان . ( 3 ) أن يكون الإقرار ضررا على المقرّ فلا يصح الإقرار لو كان ضررا بالنسبة إلى غيره ولا فيما يكون نفع المقر إذا لم يصدقه الغير ، فإذا أقرّ بزوجية امرأة ولم تصدقه هي تثبت الزوجية بالنسبة إلى وجوب الإنفاق عليه لا بالنسبة إلى وجوب التمكين ، وكذا تثبت بالنسبة إلى حرمة تزويج أختها جمعا أو أمها أو الخامسة عليه . ( 4 ) أن يكون المقرّ كاملا بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار ، فلا اعتبار بإقرار الصبيّ والمجنون والسكران أو المكره وكذا الهازل والسّاهي والغافل . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء وكونه مقصودا